الهجمات الإلكترونية وحق الدفاع الشرعي للدول في القانون الدولي /
شريف نسيم قلته بخيت
الهجمات الإلكترونية وحق الدفاع الشرعي للدول في القانون الدولي / Cyber-Attacks and states' right to self-defense in international law إعداد شريف نسيم قلته بخيت؛ اشراف .د. محى الدين قاسم. - 228 صفحة : إيضاحيات ؛ 25 cm. + CD.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.
ببليوجرافيا: صفحات 214-228.
موضوع وهدف الدراسة هو دراسة إمكانية ممارسة الحق الطبيعي المقرر للدول في الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من الميثاق رداً على الهجمات الإلكترونية. وتستمد الدراسة أهميتها من حداثة الموضوع، وتعقده البالغ في ذات الوقت. إذ أن ظاهرة الهجمات الإلكترونية تشكل تحديا هائلا واختباراً عسيراً لقواعد القانون الدولي العرفي الراسخة لحق الدفاع الشرعي والمسؤولية الدولية. وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وخاتمة، وخمسة فصول. ركز الفصل الأول على إشكالية تكييف الهجوم الإلكتروني "كهجوم مسلح" منشى لحق دفاع شرعي عملا بالمادة 51 من الميثاق. وتناول الفصل الثاني إشكالية استيفاء متطلبات حق الدفاع الشرعي ردا على الهجوم الإلكتروني المسلح في ضوء تحدى إسناد الهجمات الإلكترونية. وتناول الفصل الثالث إشكالية ممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي ردا على الهجوم الإلكتروني المسلح الوشيك. بينما ركز الفصل الرابع على إمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي في مواجهة الهجمات الإلكترونية المسلحة للفواعل من غير الدول. وخصص الفصل الخامس لمناقشة الممارسة الغربية تجاه الهجمات الإلكترونية.
واستنادا إلى ذلك، قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: 1. انعدام أية أفق أو إمكانية لممارسة حق دفاع شرعي وفقا للمادة 51 من الميثاق والقانون الدولي العرفي للإسناد ردا على الهجمات الإلكترونية المسلحة في ظل معضلة استيفاء متطلب الإسناد. 2. عدم إمكانية تطبيق الكثير من قواعد القانون الدولي الحالية وقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في الفضاء الإلكتروني. 3. تشكل تحديات وصعوبات الإسناد جنبا إلى جنب مع خصوصية الفضاء الإلكتروني والهجمات الإلكترونية، عائقا كبيراً أمام إمكانية ممارسة حق دفاع شرعي ردا على الهجمات الإلكترونية المسلحة للفاعلين من غير الدول في ظل القانون الدولي الحالي للإسناد. وأيضا ردا على الهجوم الإلكتروني المسلح الوشيك، في إطار حق الدفاع الشرعي العرفي الوقائي وخصوصا في ظل المفهوم الزمنى الصارم للوشيك لمعيار كارولين. 4. يمثل معيار أو اختبار التأثيرات المعيار الأمثل لتمييز الهجوم الإلكتروني كاستخدام غير مشروع للقوة عملا بالمادة 2(4)، وكذلك لتمييزه كأحد أعمال التدخل القسرية التي تندرج ضمن نطاق مبدأ حظر التدخل. 5. انعدام أية إمكانية في المستقبل المنظور لتكريس وتوسيع مبدأ العناية الواجبة كقاعدة عرفية ملزمة مستقرة في الفضاء الإلكتروني. 6. يمثل الإسناد الظرفي وبخاصة الإسناد الظرفي الجماعي نظرا لموثوقيته العالية، تطور كبير على صعيد القانون الدولي العرفي للإسناد ومحاسبة مرتكبي الهجمات الإلكترونية.
الكلمات الدالة: الهجمات الإلكترونية، حق الدفاع الشرعي، الإسناد، المسؤولية الدولية، الضرورة، التناسب، الفاعلون من غير الدول، استخدام القوة، العناية الواجبة.
The main objective of the study is to review and analyze the various international jurisprudence of the extent to which it is possible to exercise the right to self-defense in response to Cyber-attacks in accordance with Article 51 of the UN Charter. And coming out, on the statement of this, with a forward-looking vision about the extent to which it is permissible or possible to exercise the right or not in accordance with Article 51 of the UN Charter. This is based on what was held by most of the international jurisprudence, and the development of any emerging customary international practices in this regard, which may be subject to partial or total agreement or disagreement with what was held by most of the jurisprudence of international law.
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
العلاقات الدولية
الهجمات الإلكترونية حق الدفاع الشرعي المسؤولية الدولية الفاعلون من غير الدول
327
الهجمات الإلكترونية وحق الدفاع الشرعي للدول في القانون الدولي / Cyber-Attacks and states' right to self-defense in international law إعداد شريف نسيم قلته بخيت؛ اشراف .د. محى الدين قاسم. - 228 صفحة : إيضاحيات ؛ 25 cm. + CD.
أطروحة (دكتوراه)-جامعة القاهرة، 2023.
ببليوجرافيا: صفحات 214-228.
موضوع وهدف الدراسة هو دراسة إمكانية ممارسة الحق الطبيعي المقرر للدول في الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من الميثاق رداً على الهجمات الإلكترونية. وتستمد الدراسة أهميتها من حداثة الموضوع، وتعقده البالغ في ذات الوقت. إذ أن ظاهرة الهجمات الإلكترونية تشكل تحديا هائلا واختباراً عسيراً لقواعد القانون الدولي العرفي الراسخة لحق الدفاع الشرعي والمسؤولية الدولية. وتم تقسيم الدراسة إلى مقدمة وخاتمة، وخمسة فصول. ركز الفصل الأول على إشكالية تكييف الهجوم الإلكتروني "كهجوم مسلح" منشى لحق دفاع شرعي عملا بالمادة 51 من الميثاق. وتناول الفصل الثاني إشكالية استيفاء متطلبات حق الدفاع الشرعي ردا على الهجوم الإلكتروني المسلح في ضوء تحدى إسناد الهجمات الإلكترونية. وتناول الفصل الثالث إشكالية ممارسة حق الدفاع الشرعي الوقائي ردا على الهجوم الإلكتروني المسلح الوشيك. بينما ركز الفصل الرابع على إمكانية ممارسة حق الدفاع الشرعي في مواجهة الهجمات الإلكترونية المسلحة للفواعل من غير الدول. وخصص الفصل الخامس لمناقشة الممارسة الغربية تجاه الهجمات الإلكترونية.
واستنادا إلى ذلك، قد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أبرزها: 1. انعدام أية أفق أو إمكانية لممارسة حق دفاع شرعي وفقا للمادة 51 من الميثاق والقانون الدولي العرفي للإسناد ردا على الهجمات الإلكترونية المسلحة في ظل معضلة استيفاء متطلب الإسناد. 2. عدم إمكانية تطبيق الكثير من قواعد القانون الدولي الحالية وقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة في الفضاء الإلكتروني. 3. تشكل تحديات وصعوبات الإسناد جنبا إلى جنب مع خصوصية الفضاء الإلكتروني والهجمات الإلكترونية، عائقا كبيراً أمام إمكانية ممارسة حق دفاع شرعي ردا على الهجمات الإلكترونية المسلحة للفاعلين من غير الدول في ظل القانون الدولي الحالي للإسناد. وأيضا ردا على الهجوم الإلكتروني المسلح الوشيك، في إطار حق الدفاع الشرعي العرفي الوقائي وخصوصا في ظل المفهوم الزمنى الصارم للوشيك لمعيار كارولين. 4. يمثل معيار أو اختبار التأثيرات المعيار الأمثل لتمييز الهجوم الإلكتروني كاستخدام غير مشروع للقوة عملا بالمادة 2(4)، وكذلك لتمييزه كأحد أعمال التدخل القسرية التي تندرج ضمن نطاق مبدأ حظر التدخل. 5. انعدام أية إمكانية في المستقبل المنظور لتكريس وتوسيع مبدأ العناية الواجبة كقاعدة عرفية ملزمة مستقرة في الفضاء الإلكتروني. 6. يمثل الإسناد الظرفي وبخاصة الإسناد الظرفي الجماعي نظرا لموثوقيته العالية، تطور كبير على صعيد القانون الدولي العرفي للإسناد ومحاسبة مرتكبي الهجمات الإلكترونية.
الكلمات الدالة: الهجمات الإلكترونية، حق الدفاع الشرعي، الإسناد، المسؤولية الدولية، الضرورة، التناسب، الفاعلون من غير الدول، استخدام القوة، العناية الواجبة.
The main objective of the study is to review and analyze the various international jurisprudence of the extent to which it is possible to exercise the right to self-defense in response to Cyber-attacks in accordance with Article 51 of the UN Charter. And coming out, on the statement of this, with a forward-looking vision about the extent to which it is permissible or possible to exercise the right or not in accordance with Article 51 of the UN Charter. This is based on what was held by most of the international jurisprudence, and the development of any emerging customary international practices in this regard, which may be subject to partial or total agreement or disagreement with what was held by most of the jurisprudence of international law.
النص بالعربية والملخص بالإنجليزية.
العلاقات الدولية
الهجمات الإلكترونية حق الدفاع الشرعي المسؤولية الدولية الفاعلون من غير الدول
327