header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

انتقال تبعية الهلاك وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع : فيينا 1980 / اشرف رمضان عبدالعال سلطان ؛ اشراف على سيد قاسم

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: ara Publication details: القاهرة : اشرف رمضان عبدالعال سلطان : 2009Description: 424ص ؛ 25سمOther title:
  • The transfor of risk under the 1980 United Nations convention on contracts for the international sale of good (CISG) [Added title page title]
Subject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى والبحرى Summary: لقد تناولت اتفاقية فيينا موضوع تحمل التبعة على أسس عملية والاعتبار العملى الأول الذى روعى فى الحلول التى جاءت بها الاتفاقية هو أن تكون التبعة بقدر المستطاع عند الطرف الحائز للبضاعة . وتنطبق أحكام انتقال التبعة الواردة فى اتفاقية فيينا دون نظر إلى ما إذا كان البائع أم المشترى هو الذى يملك البضاعة . وإذا وقع الهلاك أو التلف ولايزال التبعة عند البائع فهو الذى يتحملها وإذا وقع الهلاك أو التلف بعد انتقال التبعة إلى المشترى فهو الذى يتحملها ويتمثل ذلك فى إلزامة بأداء الثمن إن لم يكن قد دفعة وحرمانة من استرداده إن كان قد أداة
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.08.Ph.D.2009.اش.ا (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100014679000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.08.Ph.D.2009.اش.ا (Browse shelf(Opens below)) 14679.CD Not for loan 01020100014679000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى والبحرى

لقد تناولت اتفاقية فيينا موضوع تحمل التبعة على أسس عملية والاعتبار العملى الأول الذى روعى فى الحلول التى جاءت بها الاتفاقية هو أن تكون التبعة بقدر المستطاع عند الطرف الحائز للبضاعة . وتنطبق أحكام انتقال التبعة الواردة فى اتفاقية فيينا دون نظر إلى ما إذا كان البائع أم المشترى هو الذى يملك البضاعة . وإذا وقع الهلاك أو التلف ولايزال التبعة عند البائع فهو الذى يتحملها وإذا وقع الهلاك أو التلف بعد انتقال التبعة إلى المشترى فهو الذى يتحملها ويتمثل ذلك فى إلزامة بأداء الثمن إن لم يكن قد دفعة وحرمانة من استرداده إن كان قد أداة

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image