header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

التقادم في المنازعات الإدارية : دراسة تحليلية مقارنة / بهجت جودة السيد عبد الجواد ؛ إشراف محمد محمد بدران : صبري محمد السنوسي

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : بهجت جودة السيد عبدالجواد : 2015Description: 360 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام Summary: الإشكالية الأساسية التي عَنِيتْ هذه الدراسةُ بها تتلخصُ في أنه على الرغمِ من أن مَحَلَ انطباقِ التقادمِ المسقطِ هو{u٢٠١٣} دائماً{u٢٠١٣} الحقوقُ والالتزاماتُ الماليةُ أو دعَاوى المطالبةِ بتلك الحقوقِ والالتزاماتِ ، إلا أن القضاءَ الإداريَ في مصر طبَّق أحكامَ التقادمِ المسقطِ المنصوصَ عليها في القانونِ المدنيِ ليس فقط على هذا الصِنفِ من المنازعاتِ أو الدعاوى ، وإنما طبقه على منازعاتٍ أو دعَاوى يكونٌ محَلَها المطالبةُ بإلغاءِ قراراتٍ أو تصرفاتٍ صادرةٍ عن جهةِ الإدارة .وقد حاولت هذه الدراسةِ تسليطَ الضوءِ على النقاطِ التالية: أولاً: الدعوى في خصوص المنازعاتِ الإداريةِ ليست وسيلةً لحمايةِ الحقِ المالي أو المراكز القانونية الشخصية فحسْبُ وإنما هي بالإضافةِ إلى ذلكَ وسيلةٌ لحمايةِ المراكزِ القانونيةِ الموضوعية المقررةِ لذوي الشأنِ . ثانياً: القضاءَ الإداريَ وإن كان بمكنته أن يطورَ النصوصَ التشريعيةَ بما يجعُلها أكثرَ تناسباً مع روابطِ القانونِ العامِ: إلا أن قيامَه بهذا الدورِ يجبُ ألا يؤدي إلى الخلطِ بين مفهومَ الحقِ ومفهومَ المركزِ القانوني . ثالثاً: لا يكفي توافرُ الاعتباراتِ التي يقومُ عليها نظامُ التقادمِ المسقطِ المقرر في القانون المدني حتى يقومَ القضاءُ الإداريُ باستدعائه وتطبيقِه على المنازعاتِ الإداريةِ على الرغمِ من عدمِ توافرِ شروطِ وضوابطَ انطباقِه في بعضِ الحالات . رابعاً: إنشاءَ الحقوقِ أو المراكزِ القانونيةِ هو اختصاصٌ محجوزٌ للمشرعِ وحدَه: ومن ثم يجب أن يكونَ انقضاءُ أي من هذه الحقوقِ بالتقادمِ أو الامتناعِ عن إنشاءِ أو تعديلِ مركزٍ قانونيٍ معينٍ- استناداً إلى فواتِ مدةِ التقادمِ- بإرادةِ المشرعِ وحدَه دونَ سواه . خامساً: التمييزِ بين مفهومِ احترامِ الحقوقِ المكتسبةِ التي يمكنُ أن تكونَ قد ترتبت على تحصنِ القرارِ الباطلِ الصادرِ عن جهةِ الإدارةِ وبين مفهومِ احترامِ المراكزِ غيرِ القانونيةِ التي يمكنُ أن تكونَ قد نشأت عن هذا القرارِ
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.05.Ph.D.2015.به.ت (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100021868000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.05.Ph.D.2015.به.ت (Browse shelf(Opens below)) 21868.CD Not for loan 01020100021868000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام

الإشكالية الأساسية التي عَنِيتْ هذه الدراسةُ بها تتلخصُ في أنه على الرغمِ من أن مَحَلَ انطباقِ التقادمِ المسقطِ هو{u٢٠١٣} دائماً{u٢٠١٣} الحقوقُ والالتزاماتُ الماليةُ أو دعَاوى المطالبةِ بتلك الحقوقِ والالتزاماتِ ، إلا أن القضاءَ الإداريَ في مصر طبَّق أحكامَ التقادمِ المسقطِ المنصوصَ عليها في القانونِ المدنيِ ليس فقط على هذا الصِنفِ من المنازعاتِ أو الدعاوى ، وإنما طبقه على منازعاتٍ أو دعَاوى يكونٌ محَلَها المطالبةُ بإلغاءِ قراراتٍ أو تصرفاتٍ صادرةٍ عن جهةِ الإدارة .وقد حاولت هذه الدراسةِ تسليطَ الضوءِ على النقاطِ التالية: أولاً: الدعوى في خصوص المنازعاتِ الإداريةِ ليست وسيلةً لحمايةِ الحقِ المالي أو المراكز القانونية الشخصية فحسْبُ وإنما هي بالإضافةِ إلى ذلكَ وسيلةٌ لحمايةِ المراكزِ القانونيةِ الموضوعية المقررةِ لذوي الشأنِ . ثانياً: القضاءَ الإداريَ وإن كان بمكنته أن يطورَ النصوصَ التشريعيةَ بما يجعُلها أكثرَ تناسباً مع روابطِ القانونِ العامِ: إلا أن قيامَه بهذا الدورِ يجبُ ألا يؤدي إلى الخلطِ بين مفهومَ الحقِ ومفهومَ المركزِ القانوني . ثالثاً: لا يكفي توافرُ الاعتباراتِ التي يقومُ عليها نظامُ التقادمِ المسقطِ المقرر في القانون المدني حتى يقومَ القضاءُ الإداريُ باستدعائه وتطبيقِه على المنازعاتِ الإداريةِ على الرغمِ من عدمِ توافرِ شروطِ وضوابطَ انطباقِه في بعضِ الحالات . رابعاً: إنشاءَ الحقوقِ أو المراكزِ القانونيةِ هو اختصاصٌ محجوزٌ للمشرعِ وحدَه: ومن ثم يجب أن يكونَ انقضاءُ أي من هذه الحقوقِ بالتقادمِ أو الامتناعِ عن إنشاءِ أو تعديلِ مركزٍ قانونيٍ معينٍ- استناداً إلى فواتِ مدةِ التقادمِ- بإرادةِ المشرعِ وحدَه دونَ سواه . خامساً: التمييزِ بين مفهومِ احترامِ الحقوقِ المكتسبةِ التي يمكنُ أن تكونَ قد ترتبت على تحصنِ القرارِ الباطلِ الصادرِ عن جهةِ الإدارةِ وبين مفهومِ احترامِ المراكزِ غيرِ القانونيةِ التي يمكنُ أن تكونَ قد نشأت عن هذا القرارِ

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image