header
Image from OpenLibrary

شكوى المجنى عليه و أثرها فى الإجراءات الجنائية / عبدالسلام محمود عبدالله الفائق ؛ إشراف أحمد عوض بلال

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : عبدالسلام محمود عبدالله الفائق : 2016Description: 344 ص ؛ 25سمSubject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى Summary: تعد الشكوى قيد من قيود الدعوى الجنائية: فلا يجوز للنيابة العامة تحريك و رفع الدعوى الجنائية: إلا بعد تقديم شكوى من المجنى عليه أو من يمثله: و من الوكيل بتوكيل خاص: و العلة من قيد الشكوى: هى المحافظة على الروابط الأسرية: و مصلحة المجني عليه: و هو الاجدر من غيره فى تقدير مصلحة بتحريك و عدم تحريك الدعوى الجنائية. و قد استثنى المشرع المصرى حالات أجاز فيها تحريك الدعوى الجنائية: قبل تقديم الشكوى من المجنى عليه: الأولى: فى حالة وقوع هذه الجرائم على موظف عام: و الثانية: فى حالة التلبس بالجريمة و الحالة الثالثة: اجاز المشرع للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها. أما المشرع اليمنى فقد أستثنى حالتين: الأولى: عند وقوع هذه الجرائم على مكلف بخدمة عامة: و الثانية اجاز للمحكمة تحريك الدعوى الحكم فيها على غرار المشرع المصرى
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100022078000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.04.03.Ph.D.2016.عب.ش (Browse shelf(Opens below)) 22078.CD Not for loan 01020100022078000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

تعد الشكوى قيد من قيود الدعوى الجنائية: فلا يجوز للنيابة العامة تحريك و رفع الدعوى الجنائية: إلا بعد تقديم شكوى من المجنى عليه أو من يمثله: و من الوكيل بتوكيل خاص: و العلة من قيد الشكوى: هى المحافظة على الروابط الأسرية: و مصلحة المجني عليه: و هو الاجدر من غيره فى تقدير مصلحة بتحريك و عدم تحريك الدعوى الجنائية. و قد استثنى المشرع المصرى حالات أجاز فيها تحريك الدعوى الجنائية: قبل تقديم الشكوى من المجنى عليه: الأولى: فى حالة وقوع هذه الجرائم على موظف عام: و الثانية: فى حالة التلبس بالجريمة و الحالة الثالثة: اجاز المشرع للمحكمة تحريك الدعوى الجنائية و الحكم فيها. أما المشرع اليمنى فقد أستثنى حالتين: الأولى: عند وقوع هذه الجرائم على مكلف بخدمة عامة: و الثانية اجاز للمحكمة تحريك الدعوى الحكم فيها على غرار المشرع المصرى

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.