انتقال تبعية الهلاك وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولى للبضائع : فيينا 1980 /
The transfor of risk under the 1980 United Nations convention on contracts for the international sale of good (CISG)
اشرف رمضان عبدالعال سلطان ؛ اشراف على سيد قاسم
- القاهرة : اشرف رمضان عبدالعال سلطان : 2009
- 424ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون التجارى والبحرى
لقد تناولت اتفاقية فيينا موضوع تحمل التبعة على أسس عملية والاعتبار العملى الأول الذى روعى فى الحلول التى جاءت بها الاتفاقية هو أن تكون التبعة بقدر المستطاع عند الطرف الحائز للبضاعة . وتنطبق أحكام انتقال التبعة الواردة فى اتفاقية فيينا دون نظر إلى ما إذا كان البائع أم المشترى هو الذى يملك البضاعة . وإذا وقع الهلاك أو التلف ولايزال التبعة عند البائع فهو الذى يتحملها وإذا وقع الهلاك أو التلف بعد انتقال التبعة إلى المشترى فهو الذى يتحملها ويتمثل ذلك فى إلزامة بأداء الثمن إن لم يكن قد دفعة وحرمانة من استرداده إن كان قد أداة