TY - BOOK AU - عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل AU - أحمد عوض بلال : TI - الضوابط الجنائية لحرية الرأى : : دراسة مقارنة / PY - 2016/// CY - القاهرة : PB - عبدالرحمن محمد مصطفى هيكل : KW - الضوابط الجنائية KW - العلانية KW - القصد الجنائى N1 - اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى; صدر ايضا كقرص مدمج N2 - اشتملت هذه الدراسة علي بيان الضوابط الجنائية لحرية. و تناول التعريف بحرية الرأى و هو مطلق للإنسان فى اعتقاد ما يشاء و خارج نطاق التجريم: بينما حرية الإفصاح و التعبير عن هذا الرأى فلابد أن تكون من خلال وسائل العلانية المبينة بالمادة 171من قانون العقوبات المصرى و المادة 23من قانون الصحافة الفرنسى و هى مناط التجريم: و بينت جواز تقييدها حفاظاً على الحقوق و الحريات الجديرة بالحماية الجنائية: كحق الناس فى السمعة و الشرف: و عدم هتك ستر أسرار حياتهم الخاصة. و بينت أن الأركان المشتركة لجرائم الرأى هى ركن العلانية و الركن المادى و الركن المعنوى: أما المسئولية الجنائية فهى للمؤلف و رئيس التحرير و الناشر و الطابع و المستورد و البائع و الملصق و مالك الجريدة و الشخص المعنوى: و المشرع الفرنسى نظم المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم بقانون مستقل: فى حين أن المشرع المصرى ترك ذلك للقواعد العامة للمسئولية الجنائية: كما أن أسباب الإباحة تنحصر فى حق نشر الأخبار و النقد و الطعن فى أعمال ذوى الصفة العمومية. و انتهيت إلى أن المشرع المصرى قيد حرية الرأى ضد النيل من قدر و اعتبار الإنسان: و خلصت إلي أن النظام المصرى يشترط لسقوط الحق فى تحريك الدعوى الجنائية العلم بالجريمة و بمرتكبها: خلافاً للنظام الفرنسى الذى يشترط العلم بوقوع الجريمة فقط: و قد الغى الحبس الاحتياطى عقب صدور القرار بقانون رقم 58 لسنة 2012: و دللت على أن اختصاص محاكم الجنايات بنظر جنح الرأى و التعبير يخل بمبادئ التقاضى على درجتين و المساواة و حق اللجوء إلى القاضى الطبيعى: و أخيراً بينت جواز اختصاص المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة بنظر جرائم الرأى و التعبير UR - http://172.23.153.220/th.pdf ER -