سلامه جمعه أبوسريع عبدالله

القيود الوارده على حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته / سلامه جمعه أبوسريع عبدالله ؛ إشراف أحمد عوض بلال - القاهرة : سلامه جمعه أبوسريع عبدالله : 2018 - 525ص ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

إستثناءا من الأصل العام فى الإثبات الجنائى فرض المشرع قيودا على حرية القاضي فى تكوين عقيدته: و من هذه القيود ما يتعلق بمصدر الدليل الجنائى: و التى تتمثل فى قاعدتى مشروعية الدليل الجنائى و يقينية الدليل الجنائى: و تبدو أهمية قاعدة مشروعية الدليل الجنائى فى تحقيق التوازن المنشود فى الدعوى الجنائيه بين المصلحه العامه فى ملاحقة المجرم و توقيع العقاب تحقيقا لإعتبارات الردع العام و المصلحه الخاصه فى حماية الحريات و تحديد نطاق و شروط المساس بها. أما قاعدة يقينية الدليل الجنائى فتبدو أهميتها فى تحديد الإطار العام للأدله التى يجوز للقاضى الجنائى أن يستمد إقتناعه منها: و التى يجب أن يكون مناطها الجزم و اليقين: و الذى لا يمكن الوصول اليه إلا فى إطار مجموعه من الضوابط التى قد تتعلق بالدليل الجنائى أوالقاضى الجنائى: فضلا عما تمارسه محكمة النقض من دور رقابى على ذلك الإقتناع. كذلك فرض المشرع الجنائى قيودا تتعلق بكفالة حق الدفاع و المحاكمه العادله: و التى تتمثل فى قاعدتى الشفويه و التسبيب: و تبدو أهمية قاعدة الشفوية فى إتاحة فرصة المواجهه بين أطراف الدعوى الجنائيه و سماع الشهود و طرح الأدله للمناقشه و الرد عليها: مما يساعد القاضى للوصول للحقيقه. أما قاعدة التسبيب فتلقى على عاتق القاضى التزاما بالرد على الطلبات الهامه و الدفوع الجوهريه الأمر الذى يساعده على الإلمام الكافي بظروف الدعوى: و إصدار حكمه بأسباب قويه تؤدى اليه وفق قواعد العقل و المنطق: حتى لا يكون عرضه للطعن علية بالبطلان إذاشابه عيب من العيوب



الإثبات الجنائى القيود الوارده حرية القاضى الجنائى