النظام القانونى لنزع الملكية فى التشريع الأردنى : دراسة مقارنة /
نشأت محمد عبدالقادر بنى حمد ؛ إشراف رأفت إبراهيم فودة
- القاهرة : نشأت محمد عبدالقادر بنى حمد : 2018
- 512ص ؛ 25سم
اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
أن نزع الملكية للمنفعة العامة معترف به قديماً و حديثاً: و أنه تصرف من تصرفات السلطة العامة (أى الدولة) و هو ما أدى إلى الاعتراف للدولة وحدها بممارسة هذا الحق وفقاً للشروط المحددة قانوناً لأملاك الغير: و لا يثير أي إشكال بشأن تحديد الغير حيث إن نزع الملكية ينصب على أموال الخواص أياً كان وضعهم القانوني و الذين لهم صلة قانونية بالمال المنزوع. غير أنه إذا كانت الدولة وحدها هي صاحبة الحق في إصدار التصرفات القانونية الماسة بملكيات الأفراد في إطار نزع الملكية للمنفعة العامة: فإن التساؤل المطروح في هذا المجال. من له الحق في عملية نزع الملكية للمنفعة العامة؟ أى تحديد الجهات الحكومية المستفيدة من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة: و كذلك ماهية الأموال الجائز نزع ملكيتها للمنفعة العامة؟ لاسيما و أن الأموال بشكلاً عام تنقسم إلى أموال منقولة و أموال غير منقولة (عقارات). و كذلك من هم الأشخاص المتضررين من عملية نزع الملكية للمنفعة العامة؟ إن حق الملكية حق مقدس يحرم المساس به: و قد عرف المشرع الأردني حق الملكية في المادة (1018) من القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976بأنه: حق الملكية هو سلطــة المالــك فـي أن يتصرف فـي ملكــه تصرفاً مطلـقـاً عيناً و منفعة و استغلالاً. ولمالك الشيء وحده أن ينتفع بالعين المملوكة و بغلتها و ثمارها و نتاجها و يتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة شرعاً