ماهر على أحمد الخالدى

الحماية الجنائية للشركات التجارية فى القانون الأردنى و المقارن / ماهر على أحمد الخالدى ؛ إشراف مدحت عبدالحليم رمضان - القاهرة : ماهر على أحمد الخالدى : 2019 - 336ص ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي

إن للحماية الجنائية مفهوماً معيناً: ذلك أن التجريم يقوم أساساً لحماية مصالح كان المشرع قد عدّها من المصالح الجديرة بالحماية: فيقوم بتحديدها بالنص عليها في القانون و مقدراً لها درجة الحماية التي تستحقها: و إن النص القانوني يدور مع المصلحة التي يحميها وجوداً و عدماً و تعديلاً. فكما تفقد المصلحة جدارتها بتلك الحماية عند انتفاء علة التجريم فان النص القانوني يفقد مبرراته كذلك. فالمشرع لا يعطي الوصف الجرمي لأى فعل كان لأن نظرية من نظريات قانون العقوبات تقتضي منه ذلك: بل لأن مصلحة جديرة بالحماية تقتضي منه هذا التدخل و تطلب منه فرض العقوبة؛ فالحماية الجنائية تعني سعي المشرع الحثيث نحو توفير الحد الأقصى من الحماية لطائفة المصالح الأساسية و القيم الجوهرية في المجتمع. فلكل قاعدة من قواعد القانون غاية تستهدفها: و مصلحة تسبغ عليها حمايتها مباشرة: لأنها قد تعدّ ضرورة من ضرورات أمنه أو مصدراً من مصادر تطوره و ارتقائه: أو قيمة من القيم التي يعدّها المشرع جديرة بالحماية بما تهدف اليه من تحقيق العدالة و الاستقرار القانوني في المجتمع: و ضبط السلوك بما يضمن تطور المجتمع باتجاه ما يحقق تقدمه وازدهار حضارته. يوجد القانون الجنائي في مجال الأعمال التي تمس الشركات التجارية: كما يوجد في النظام الاشتراكي و النظام الرأسمالي و العلاقة بهذا الشأن تكون قائمة بين وجود قانون عقوبات الشركات و انتهاج الدولة سياسة التدخل و حماية توجيه اقتصادي معين: سواء من أجل حماية الحرية الاقتصادية و المنافسة المشروعة أو من أجل تحقيق الحرية: أو وضع مواد صارمة كنوع من التصرفات و الأفعال المجرمة التي يريد المشرع حمايتها لتحقيق سياسة الدولة الاقتصادية



التجرم الحماية الجنائية العدالة