خالد عبدالحميد على خضر

القيد المتعلق بمشروعية الدليل بين حماية الحقوق الفردية و مراعاة مصلحة المجتمع فى الإجراءات الجنائية المقارنة / خالد عبدالحميد على خضر ؛ إشراف أحمد عوض بلال - القاهرة : خالد عبدالحميد على خضر : 2019 - 365ص ؛ 25سم

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى

إن حرية الإثبات الجنائي تعني الحرية الكاملة في تكوين الأدلة: و مناقشتها و الاقتناع بها شريطة أن يكون ذلك فى حدود القانون. و حرية الإثبات لا تعني إطلاقها دون حدود: و لا يجوز المزج بين طرق الإثبات التي تكون مصدرًا للدليل و بين الحدود الواجب مراعاتها عند جمع هذه الأدلة: و مناقشتها وتقييمها: كل ذلك لا بد وأن يتم في دائرة الشرعية كأساس قانوني للإثبات. و يظهر مبدأ الإثبات الجنائي واضحًا في مراحل تكوين الدليل و مناقشته و تقييمه بواسطة المحكمة. فتطبيق مبدأ حرية الإثبات الجنائي في كافة النصوص المنظمة لإجراءات جمع الاستدلالات و إجراءات التحقيق الابتدائى و إجراءات المحاكمة. و في مرحلة مناقشة الدليل: فنجد مبدأ حرية الإثبات يتجلى في النصوص المقررة مبدأ شفوية المرافعة حتى يستطيع الخصوم مناقشة أدلة الدعوى المعروضة: و مبدأ المواجهة بين الخصوم الذي يقرر حضور الخصوم أثناء إجراءات التحقيق: ما لم تتطلب الضرورة غير ذلك: أو حالة الاستعجال: و كافة النصوص الآخرة المقررة حق الدفاع. و في مرحلة تقييم الأدلة المقدمة في الدعوى نجد مبدأ حرية الإثبات بتطبيقه في النصوص التي تقضي بأن يحكم القاضي في الدعوى حسب عقيدته التي تكونت لديه بحريته الكاملة: و أن القاضي لا يجب أن يحكم بناء على أي دليل لم يُطرح أمامه في الجلسة: و أن المحكمة غير مقيدة بما تم تدوينه في التحقيق الابتدائي و محاضر جمع الاستدلالات: إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك. و تملك المحكمة سلطة إنتاج الدليل في مرحلة التحقيق النهائى الذى يجرى عند نظر الدعوى



الإثبات الجنائى تكوين الأدلة حرية الإثبات