header
Local cover image
Local cover image
Image from OpenLibrary

ما جرى به العمل فى المذهب المالكى قواعده و ضوابطه / على عبدالله على ديهوم ؛ إشراف إبراهيم محمد عبدالرحيم

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : على عبدالله على ديهوم : 2019Description: 324ورقة ؛ 30سمOther title:
  • What happened with the work in the Maliki school of thought rules and controls [Added title page title]
Subject(s): Online resources: Available additional physical forms:
  • صدر ايضا كقرص مدمج
Dissertation note: اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية Summary: ما جرى به العمل هو العدول عن المعتمد لموجب و تمالؤ الأئمة عليه. أى إن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب: و يكون قول بعضهم راجحا أو مشهورا و البعض الآخر ضعيفا أو شاذا: فيعمد بعض القضاة و المفتين إلى ترك العمل بالراجح أو المشهور: و الحكم أو الإفتاء بالقول الضعيف أو الشاذ لسبب من الأسباب: كدرء مفسدة أو خوف فتنة أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك: و يأتى فقهاءٌ من بعده يجرون حكمه أو فتواه على الناس و يقتدون به ما دام المسوغ الذى لأجله خولف المشهـــور قائما: فإذا زال المسوغ عاد الحكم للمشهور: و يمكن القول بأن أول ظهور لمصطلح العمل بالضعيف كان بعد القرن الخامس الهجرى و قد ترسخ و ظهر جليا فى القرن التاسع الهجرى: و قد نُصَّ فى بادئ الأمر عليه و على مسائله فى المصنفات كنوازل ابن سهل فى القرن الخامس الهجرى: و ابن عاصم فى منظومته فى القرن التاسع الهجرى: حيث كثرت مسائله فى هذه الفترة و ما بعدها: و من ثم عقد له في الكتب فصولا خاصة: و يعتبر ما جرى به العمل من الأقوال المعتمدة في الفتوى: و المالكية أكثروا منه و أقبلوا عليه و أخذوا به مما كان سببا رئيسا فى انتشاره و تنوعه حتى صار لكل قطر عمله: بل إن كل حاضرة علمية اتخذت لها عملا تسير عليه: فانقسم إلى قسمين: عمل خاص و عمل مطلق. و تأتى مرتبة ما جرى به العمل فى الفتوى و القضاء بعد المتفق عليه: أي أنه يعد فى المرتبة الثانية من مراتب الأقوال: فيفتى به و يقدّم على المشهور و الراجح: فالسواد الأعظم للمالكية يرون وجوب الأخذ به افتاء و قضاء؛ لأن مخالفته مدعاة للمفسدة و فتح لأبواب الخصام و تعطيل لمصلحة الجريان مع قيام الداعى لها: و هو ما ينافى مقاصد الشريعة و قواعد المذهب: فالعدول عن الراجح إلى المرجوح ما هو إلا استثناء من: وأن القاعدة تبقى هى الأصل دائما بحيث لو زال سبب جريان العمل لوجب الرجوع إلى ذلك الأصل الذى هو تقديم الراجح أو المشهور على الضعيف و الشاذ
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Copy number Status Barcode
Thesis Thesis قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.06.04.Ph.D.2019.عل.م (Browse shelf(Opens below)) Not for loan 01010100027087000
CD - Rom CD - Rom مخـــزن الرســائل الجـــامعية - البدروم المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة Cai01.06.04.Ph.D.2019.عل.م (Browse shelf(Opens below)) 27087.CD Not for loan 01020100027087000

اطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية

ما جرى به العمل هو العدول عن المعتمد لموجب و تمالؤ الأئمة عليه. أى إن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب: و يكون قول بعضهم راجحا أو مشهورا و البعض الآخر ضعيفا أو شاذا: فيعمد بعض القضاة و المفتين إلى ترك العمل بالراجح أو المشهور: و الحكم أو الإفتاء بالقول الضعيف أو الشاذ لسبب من الأسباب: كدرء مفسدة أو خوف فتنة أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك: و يأتى فقهاءٌ من بعده يجرون حكمه أو فتواه على الناس و يقتدون به ما دام المسوغ الذى لأجله خولف المشهـــور قائما: فإذا زال المسوغ عاد الحكم للمشهور: و يمكن القول بأن أول ظهور لمصطلح العمل بالضعيف كان بعد القرن الخامس الهجرى و قد ترسخ و ظهر جليا فى القرن التاسع الهجرى: و قد نُصَّ فى بادئ الأمر عليه و على مسائله فى المصنفات كنوازل ابن سهل فى القرن الخامس الهجرى: و ابن عاصم فى منظومته فى القرن التاسع الهجرى: حيث كثرت مسائله فى هذه الفترة و ما بعدها: و من ثم عقد له في الكتب فصولا خاصة: و يعتبر ما جرى به العمل من الأقوال المعتمدة في الفتوى: و المالكية أكثروا منه و أقبلوا عليه و أخذوا به مما كان سببا رئيسا فى انتشاره و تنوعه حتى صار لكل قطر عمله: بل إن كل حاضرة علمية اتخذت لها عملا تسير عليه: فانقسم إلى قسمين: عمل خاص و عمل مطلق. و تأتى مرتبة ما جرى به العمل فى الفتوى و القضاء بعد المتفق عليه: أي أنه يعد فى المرتبة الثانية من مراتب الأقوال: فيفتى به و يقدّم على المشهور و الراجح: فالسواد الأعظم للمالكية يرون وجوب الأخذ به افتاء و قضاء؛ لأن مخالفته مدعاة للمفسدة و فتح لأبواب الخصام و تعطيل لمصلحة الجريان مع قيام الداعى لها: و هو ما ينافى مقاصد الشريعة و قواعد المذهب: فالعدول عن الراجح إلى المرجوح ما هو إلا استثناء من: وأن القاعدة تبقى هى الأصل دائما بحيث لو زال سبب جريان العمل لوجب الرجوع إلى ذلك الأصل الذى هو تقديم الراجح أو المشهور على الضعيف و الشاذ

صدر ايضا كقرص مدمج

There are no comments on this title.

to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Local cover image