000 | 03087cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031031.0 | ||
008 | 140831s2013 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.04.05.Ph.D.2013.دع.ن | ||
100 | 0 | _aدعاء محمد إبراهيم إبراهيم بدران | |
245 | 1 | 0 |
_aنفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا : _bدراسة مقارنة / _cدعاء محمد إبراهيم إبراهيم بدران ؛ إشراف رأفت فوده |
260 |
_aالقاهرة : _bدعاء محمد إبراهيم إبراهيم بدران : _c2013 |
||
300 |
_a414 ص ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام | ||
520 | _aيعد موضوع نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا : من أهم المواضيع في مجال القانون العام : ولا يستطيع أحد أن يُنكر أنه أثار: وما زال يُثير جدلاً حاداً وصاخباً بين القانونيين والسياسيين عامة : وبين القانونيين وأعضاء السلطة التشريعية خاصة . ولم يثر موضوع في فقه القانون الدستوري جدلاً بقدر ما أثاره موضوع نفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا . فنفاذ أحكام المحكمة الدستورية العليا يُعتبر ضابطاً مهماً: وأمراً لا يمكن تجاوزه: إذ من شأنه الحيلولة دون خروج الأنظمة والقوانين علي أحكام الدستور: بما يؤديه ذلك إلي احترام السلطات المختلفة لدورها واحترام كل سلطة لغيرها . وجدير بالذكر أن المشرع (الدستوري) المصري : قد قرر من حيث المبدأ الرقابة علي دستورية القوانين : وذلك حينما قرر إنشاء المحكمة العليا بالقانون رقم 81 لسنة 1969م : ونص عليها في صلب دستور 1971م : وتحديداً في نص المادة (175) علي أن " تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح : وتتولي تفسير النصوص التشريعية : وذلك كله علي الوجه المبين في القانون . ويعين الاختصاصات الأخرى للمحكمة : وينظم الإجراءات التي تُتبع أمامها | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالقانون العام | |
653 | 4 | _aالمحكمة الدستورية العليا | |
653 | 4 | _aنفاذ الأحكام | |
700 | 0 |
_aرأفت فوده : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c47062 _d47062 |