000 03109cam a2200325 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223031110.0
008 141122s2014 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.03.Ph.D.2014.حس.ن
100 0 _aحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى
245 1 2 _aالنظرية العامة للإكراه والضرورة في قانون العقوبات :
_bدراسة مقارنة /
_cحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى ؛ اشراف شريف سيد كامل
246 1 5 _aThe public theory of compulsion and necessity in the penal code
260 _aالقاهرة :
_bحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى :
_c2014
300 _a433ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520 _aمن خلال دراستي خلصت إلى أنه من المرجح أن حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسئولية الجنائية حيث أنه في حالة الضرورة رغم أن الإرادة باقية إلا أن الفعل الضروري هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الخطر أو على الأقل أفضل الوسائل المتاحة لدى الفاعل .أما بالنسبة للإكراه المعنوي فهو يجرد الإرادة من كل قيمة قانونية ولا يعدمها بالكلية وفى حالة الإكراه المادي الإرادة منعدمة تماماً وينساق صاحبها إلى الفعل بلا إرادة فينعدم الإسناد المادي وبالتالي فإن كل من الإكراه المادي والمعنوي من موانع المسئولية وهناك شروط مشتركة بين الضرورة والإكراه المعنوي وهى الحلول والجسامة وعدم التدخل الإرادي في الخطر وأن يكون الخطر المهدد غير مشروع ويوجد شروط خاصة بالإكراه المعنوي وتتمثل في شرطين اولهما أن يكون مصدر التهديد انسان وثانيهما أن يكون مصدر الخطر داخلياً أما بالنسبة للإكراه المادي فيجب توافر شرطين أولهما استحالة الدفع وثانيهما عدم التوقع : ولحالتي الإكراه والضرورة آثار قانونية تتمثل في عدم إسناد المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل وبالتالي لا يقع تحت طائلة العقاب الجنائي {u٢٠٠٣}
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالإكراه
653 4 _aالضرورة
653 4 _aقانون العقوبات
700 0 _aشريف سيد كامل :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSoheir
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c48349
_d48349