000 | 03109cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031110.0 | ||
008 | 141122s2014 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.04.03.Ph.D.2014.حس.ن | ||
100 | 0 | _aحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى | |
245 | 1 | 2 |
_aالنظرية العامة للإكراه والضرورة في قانون العقوبات : _bدراسة مقارنة / _cحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى ؛ اشراف شريف سيد كامل |
246 | 1 | 5 | _aThe public theory of compulsion and necessity in the penal code |
260 |
_aالقاهرة : _bحسام الدين أحمد حسن طلب البحيرى : _c2014 |
||
300 |
_a433ص ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى | ||
520 | _aمن خلال دراستي خلصت إلى أنه من المرجح أن حالتي الضرورة والإكراه من موانع المسئولية الجنائية حيث أنه في حالة الضرورة رغم أن الإرادة باقية إلا أن الفعل الضروري هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من الخطر أو على الأقل أفضل الوسائل المتاحة لدى الفاعل .أما بالنسبة للإكراه المعنوي فهو يجرد الإرادة من كل قيمة قانونية ولا يعدمها بالكلية وفى حالة الإكراه المادي الإرادة منعدمة تماماً وينساق صاحبها إلى الفعل بلا إرادة فينعدم الإسناد المادي وبالتالي فإن كل من الإكراه المادي والمعنوي من موانع المسئولية وهناك شروط مشتركة بين الضرورة والإكراه المعنوي وهى الحلول والجسامة وعدم التدخل الإرادي في الخطر وأن يكون الخطر المهدد غير مشروع ويوجد شروط خاصة بالإكراه المعنوي وتتمثل في شرطين اولهما أن يكون مصدر التهديد انسان وثانيهما أن يكون مصدر الخطر داخلياً أما بالنسبة للإكراه المادي فيجب توافر شرطين أولهما استحالة الدفع وثانيهما عدم التوقع : ولحالتي الإكراه والضرورة آثار قانونية تتمثل في عدم إسناد المسئولية الجنائية لمرتكب الفعل وبالتالي لا يقع تحت طائلة العقاب الجنائي {u٢٠٠٣} | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالإكراه | |
653 | 4 | _aالضرورة | |
653 | 4 | _aقانون العقوبات | |
700 | 0 |
_aشريف سيد كامل : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSoheir _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c48349 _d48349 |