000 02987cam a2200325 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223031534.0
008 160804s2016 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.03.Ph.D.2016.فا.ج
100 0 _aفاتن على أحمد بشينة
245 1 0 _aجريمة العدوان فى القانون الدولى /
_cفاتن على أحمد بشينة ؛ اشراف محمود محمد كبيش : أشرف عرفات
260 _aالقاهرة :
_bفاتن على أحمد بشينة :
_c2016
300 _a427ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520 _aتناولت الدراسة جريمة العدوان فى القانون الدولى حيث تثير جريمة العدوان اشكالية مفادها عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه لما يشكل عمل عدوانى وقد قامت الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1974 باعتماد تعريف للعدوان بموجب قرارها رق (3314) وفى عام 1998 وبمؤتمر روما الذى بموجبه أنشئت المحكمة الجنائية الدولية تم ادراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة مع تعليق ممارسة المحكمة لاختصاصها على شرطين وهما تعريف العدوان وتحديد جهة تكييف العدوان وفى عام 2010 انعقد المؤتمر الاستعراضى الاول لنظام روما الأساسى بشأن المحكمة الجنائية الدولية : و لقد تبنى تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة للعدوان : وفقا لقرارها (3314) لعام 1974 مع تحديد جهة الاختصاص بتحديد وقوع العدوان من عدمه : حيث منح مجلس الأمن سلطة تقديرية واسعة فى تحديد وقوع العمل العدوانى من عدمه : إلا أن هذا القرار المتعلق بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها على جريمة العدوان : لن يكون نافذا إلا بعد الأول من كانون الثانى / يناير 2017 و ذلك بموجب قرار يتخذ بالأغلبية المطلوبة ؛ لاعتماد التعديلات على نظام روما الأساسى
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالمحكمة الجنائية الدولية
653 4 _aجريمة العدوان
653 4 _aمجلس الأمن
700 0 _aأشرف عرفات :
_eمشرف
700 0 _aمحمود محمد كبيش :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSoheir
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c57349
_d57349