000 02958cam a2200301 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032132.0
008 181211s2018 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.05.Ph.D.2018.عب.س
100 0 _aعبدالله سيف على العجمى
245 1 2 _aالسلطات الاستثنائية لرئيس الدولة فى الدستور الكويتى :
_bدراسة مقارنة /
_cعبدالله سيف على العجمى ؛ إشراف رأفت فوده
260 _aالقاهرة :
_bعبدالله سيف على العجمى :
_c2018
300 _a800 ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
520 _aتتضمن الدساتير - عادة - نصوصاً تمنح لرئيس الدولة - باعتباره حكماً بين السلطات - اختصاصات استثنائية يمارسها فى الظروف الاستثنائية قد تتضمن الخروج - إلى حد ما رسمه الدستور - عن مبدأ المشروعية بمعناه المعروف فى الظروف الاستثنائية: لعل من أهم هذه السلطات التى منحت لرئيس الدولة فى تلك الظروف - فى الدستور الكويتى - حالة فرض الأحكام العرفية (المادة 69) : و حالة الضرورة (المادة 71). على أن الدور الذى يتولاه رئيس الدولة فى الظروف الاستثنائية لا يعنى أنه قد أصبح سلطة مطلقة الحرية فى وضع القواعد التى يراها: إنما هو مقيد بحدود معينة أوردها الدستور حماية للحقوق و الحريات: و حتى تعمل سائر المؤسسات الدستورية فى الدولة بانتظام و توافق بما يحقق المصلحة العامة التى هى غاية كل السلطات فى الدولة. و لقد رأينا من الضرورى بحث سلطات الأمير - بصفة عامة - فى فصل تمهيدى: ثم بحث نظرية الضرورة كأساس للسلطة الاستثنائية - بصفة عامة - فى الباب الأول - لندلف منها إلى السلطات التى تقع على كاهل رئيس الدولة (الأمير) فى حالة الضرورة فى الباب الثانى: لنخصص الباب الثالث لبحث سلطات رئيس الدولة فى حالة الطوارئ
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالسلطات الاستثنائية
653 4 _aرئيس الدولة
653 4 _aرئيس الدولة
700 0 _aرأفت فوده :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
942 _2ddc
_cTH
999 _c69036
_d69036