000 03568cam a2200313 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032200.0
008 190206s2018 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.05.Ph.D.2018.مح.م
100 0 _aمحمد سيد محمد عيسى غيضان
245 1 2 _aالمشاكل القانونية للعقد الإدارى الإلكترونى :
_bدراسة مقارنَة /
_cمحمد سيد محمد عيسى غيضان ؛ إشراف صبرى محمد السنوسى
260 _aالقاهرة :
_bمحمد سيد محمد عيسى غيضان :
_c2018
300 _a432ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
520 _aأن الأصل فى العقود الرضائية أن يكفى تبادل الإرادتين لكى يتم إبرام العقد؛ و لكن هناك بعض العقود التي يشترط المشرع فيها شكلا ًمعينًا؛ حيث يجب أن يتم التعاقد فى الشكل الذى حدده القانون؛ و إلا أصبح العقد باطلاً: لا سيَّما العقود الإدارية التى تكون الجهة الإدارية طرفًا فيها؛ و لذلك نص قانون المناقصات و المزايدات رقم (89) لسنة 1998م: فى المادة (32) من القانون السابق على إجراءات معينة يجب أن يلتزم بها لكتابة العقد الإدارى و التوقيع عليه؛ لذلك لا يمكن القول بخلاف ذلك في العقد الإدارى الإلكترونى: ول ا محل لمخالفة أحكام القانون لكون العقد يتم إبرامه بالوسائط الإلكترونية؛ لذلك فى حين إذا تحدثنا عن حجية التوقيع الإلكترونى فى القانون المصرى؛ نجد أن المادة (14) من القانون رقم (15) لسنة 2004م: للتوقيع الإلكترونى نصت على: (للتوقيع الإلكترونى فى نطاق المعاملات المدنية و التجارية و الإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات فى أحكام قانون الإثبات: إذا روعى فى إنشائه وإتمامه الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون: و الضوابط الفنية وا لتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون)؛ إذًا بالنظر إلى هذا النص نجد أنه تناول التوقيع الإلكتروني فى نطاق المعاملات الإدارية الإلكترونية: الحجية القانونية متى توافرت فيه الشروط: و لم يترك المشرع للقاضى تحديد الأخذ بالحجية القانونية للتوقيع أم لا؛ حيث إنه أقر الحجية القانونية للتوقيع الإلكترونى متى توافرت فيه الشروط القانونية لصحته
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالتوقيع الإلكترونى
653 4 _aالعقد الإدارى الإلكترونى
653 4 _aالعقود الرضائية
700 0 _aصبرى محمد السنوسى :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c69987
_d69987