000 | 03098cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223032322.0 | ||
008 | 190704s2019 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.04.03.Ph.D.2019.مي.ح | ||
100 | 0 | _aميادة مجيد عبدالله معارج | |
245 | 1 | 2 |
_aالحماية الجنائية للمرأة : _bدراسة مقارنة / _cميادة مجيد عبدالله معارج ؛ إشراف أحمد عوض بلال |
260 |
_aالقاهرة : _bميادة مجيد عبدالله معارج : _c2019 |
||
300 |
_a374ص ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى | ||
520 | _aلما كانت المرأة و بحق نصف المجتمع: فإن تدعيم حمياتها الجنائية واجب قانونى: و جدير بالذكر أن التشريعات العربية تفاوتت من حيث درجة الحماية الممنوحة للمرأة: إذ أن لكل مشرع سياسته الداخلية فى رسم الحماية المقررة. غنى عن البيان أن الحماية تنقسم إلى حماية موضوعية تتعلق بشق التكليف و العقاب: و من خلالها يتم تجريم كافة أشكال العنف و التمييز ضد المرأة: كذلك تقرير ظروف مشددة إذا كان الفعل المجرم محلة أنثى. أما الشق الثانى و هو الحماية الجنائية الإجرائية للمرأة: و الذى يتم من خلاله وضع خصوصية فى الإجراءات لها: سواء كانت فى مرحلة التحقيق او مرحلة المحاكمة: كما لو حظر القانون تفتيش المرأة إلا من بني جنسها. بل لم تقتصر حقوق المرأة إلى هذا الحد: و إنما تعداه إلى ما بعد المحاكمة: فأوجب فى حالات معينة تأجيل تنفيذ العقوبة: كما أولى للمرأة السجينة حقوق هامة أثناء فترة إنزالها فى السجون. يتبدى للفاحص مدى أهمية صفة أثر الأنوثة على القانون الجنائى الموضوعى و الإجرائى: و مدى تمتعها بتلك الحقوق الهامة التى قررتها كلا من دساتير الدول: فضلا عن الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي عنيت بالنص على حقوق المرأة وحمايتها و عدم التمييز و العنف ضدها: أيا كان نوعه أو درجته | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالحماية الجنائية | |
653 | 4 | _aالقانون الجنائى | |
653 | 4 | _aالمرأة | |
700 | 0 |
_aأحمد عوض بلال : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSamia _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c72650 _d72650 |