000 03098cam a2200313 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032322.0
008 190704s2019 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.03.Ph.D.2019.مي.ح
100 0 _aميادة مجيد عبدالله معارج
245 1 2 _aالحماية الجنائية للمرأة :
_bدراسة مقارنة /
_cميادة مجيد عبدالله معارج ؛ إشراف أحمد عوض بلال
260 _aالقاهرة :
_bميادة مجيد عبدالله معارج :
_c2019
300 _a374ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520 _aلما كانت المرأة و بحق نصف المجتمع: فإن تدعيم حمياتها الجنائية واجب قانونى: و جدير بالذكر أن التشريعات العربية تفاوتت من حيث درجة الحماية الممنوحة للمرأة: إذ أن لكل مشرع سياسته الداخلية فى رسم الحماية المقررة. غنى عن البيان أن الحماية تنقسم إلى حماية موضوعية تتعلق بشق التكليف و العقاب: و من خلالها يتم تجريم كافة أشكال العنف و التمييز ضد المرأة: كذلك تقرير ظروف مشددة إذا كان الفعل المجرم محلة أنثى. أما الشق الثانى و هو الحماية الجنائية الإجرائية للمرأة: و الذى يتم من خلاله وضع خصوصية فى الإجراءات لها: سواء كانت فى مرحلة التحقيق او مرحلة المحاكمة: كما لو حظر القانون تفتيش المرأة إلا من بني جنسها. بل لم تقتصر حقوق المرأة إلى هذا الحد: و إنما تعداه إلى ما بعد المحاكمة: فأوجب فى حالات معينة تأجيل تنفيذ العقوبة: كما أولى للمرأة السجينة حقوق هامة أثناء فترة إنزالها فى السجون. يتبدى للفاحص مدى أهمية صفة أثر الأنوثة على القانون الجنائى الموضوعى و الإجرائى: و مدى تمتعها بتلك الحقوق الهامة التى قررتها كلا من دساتير الدول: فضلا عن الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي عنيت بالنص على حقوق المرأة وحمايتها و عدم التمييز و العنف ضدها: أيا كان نوعه أو درجته
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالحماية الجنائية
653 4 _aالقانون الجنائى
653 4 _aالمرأة
700 0 _aأحمد عوض بلال :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c72650
_d72650