000 02926cam a2200313 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032419.0
008 191017s2019 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.03.Ph.D.2019.هن.ت
100 0 _aهناء إبراهيم عبدالله محمد
245 1 2 _aالتصالح فى المواد الجنائية /
_cهناء إبراهيم عبدالله محمد ؛ إشراف شريف سيد كامل
260 _aالقاهرة :
_bهناء إبراهيم عبدالله محمد :
_c2019
300 _a505ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520 _aتبحث هذه الدراسة التصالح فى المواد الجنائية: حيث يجرى تعريف التصالح و تمييزه عن غيره من الأنظمة القانونية المشابهة: و قد توصلت هذه الدراسة إلى أن المشرع قد حالفه التوفيق بتطبيق نظام التصالح فى الجرائم الاقتصادية لاسيما فى جرائم الأسواق غير المصرفية؛ إذ و حّد الأحكام و وسّع النطاق و فرّد العقاب: و هو ما أدعو المشرع لعمله فى الجرائم التى تتعلق بحماية المستهلك و الأسواق فضلا عن الجرائم الضريبية: كما أن المشرع قد خطا خطوة تلو أخرى بشأن نظام التصالح فى الجرائم التقليدية: إلا أنه مازال يحتاج الخطوة التى تكلل سابقتها بالنجاح؛ إذ عليه أولا أن يوحِّد أحكامه - متفاديًا إشكاليات التطبيق - بالتوازى مع توسيع النطاق ليشمل جميع الجنح: و عليه ثانيًا أن يفرِّد العقاب من خلال منح النيابة العامة السلطة الواسعة لتختار للمتصالح بديلا تصالحيًا يساهم فى تحقيق الغرض المنشود من العقوبة لاسيما التأهيل: أما ما استحدثه المشرع - مراعاةً لظروف السلم الاجتماعى - من تصالح فى جرائم العدوان على المال العام فهو يحتاج لمراجعة منضبطة لا تقتصر على التصالح فى تلك الجرائم بل على فلسفة تجريمها كذلك
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالاقتصادية
653 4 _aالتصالح
653 4 _aالتقليدية
700 0 _aشريف سيد كامل :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c74592
_d74592