000 02829cam a2200313 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032755.0
008 210705s2021 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aماجستير
099 _aCai01.04.03.M.Sc.2021.سل.ر
100 0 _aسلطان خالد فيصل الهليم
245 1 2 _aالرقابة على قرار الحبس الاحتياطى و جزاء التعسف فى استخدامه /
_cسلطان خالد فيصل الهليم ؛ إشراف عمر محمد سالم
260 _aالقاهرة :
_bسلطان خالد فيصل الهليم :
_c2021
300 _a311ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (ماجستير) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520 _aهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تحديد ضوابط الرقابة على قرار الحبس الاحتياطى للموتزنة بين مصلحة التحقيق و ضمان حرية المتهم و الرقابة قد تكون تلقائيه: أو بناء على طلب من المتهم أو بموجب اسئناف من النيابة و قد يترتب على ممارسة الرقابة الإفراج عن المتهم: و الإفراج يكون مشروطا بتوافر بعض الضمانات. و التعسف فى استخدام الأمر بالحبس الإحتياطى يتوفر إذا صدر الأمر بدون الالتزام بالضوابط التى وضعها القانون. هذا الأمر الذى يفتح المجال أمام المضرور للمطالبة بالتعويض و قد يكون تعويض عينى. أو قد يكون التعويض بمقابل. سواء تمثل المقابل فى قيمة من النقود أو تعويض أدبى و يتم تقدير التعويض على أساس حجم الضرر وقت صدور الحكم: و يقاس عنصر الضرر بالمعيار الشخص فى ضوء مدة الحبس الاحتياطى: و المبالغ المالية التى انفقها المضرور بسبب الفترة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى: و المبالغ المالية التى يفقدها المضرور بسبب فقد عمله و كذلك المبالغ المالية التى من المؤكد أنه سوف ينفقها من أجل الحصول على عمل جديد
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالحبس الاحتياطى
653 4 _aالرقابة
653 4 _aجزاء التعسف
700 0 _aعمر محمد سالم :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c81478
_d81478