000 | 04304cam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223032821.0 | ||
008 | 210926s2021 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.06.04.Ph.D.2021.ثا.ج | ||
100 | 0 | _aثانى إبراهيم حبيب | |
245 | 1 | 2 |
_aالجناية على ما دون النفس بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى : _bدراسة مقارنة / _cثانى إبراهيم حبيب ؛ إشراف حسين أحمد عبدالغنى سمرة : شريف سيد كامل |
260 |
_aالقاهرة : _bثانى إبراهيم حبيب : _c2021 |
||
300 |
_a529ورقة ؛ _c30سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية | ||
520 | _aهذا البحث هو عبارة عن المقارنة بين الفقه الإسلامى و القانون الوضعى فى الجناية على ما دون النفس: أو ما يسمى بجرائم الجر و الضرب و إعطاء المواد الضارة كما هو المصطلح عند فقهاء القانون. و قد تناول البحث فى بادئ أمره حقيقة الجناية على ما دون النفس فى الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى: مع تريف بعض المصطلحات من الجريمة و الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة فى منظور التشريعين. ثم تطرق البحث إلى أركان تلك الجناية من محل الإعتداء و الركن المادى و المعنوى و الشرعى : و خصائص كل ركن: و أنهما يتفقان فى محل الإعتداء و هو جسم الإنسان و فى الركن الشرعى و هو أنه لا تثبت جناية ولا عقوبة إلا بنص منصوص. و تحدث البحث كذلك عن أقسام الجناية على ما دون النفس مع اختلاف بين فقهاء الشريعة و فقهاء القانون فى كيفية هذه التقسيمات. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى و هو عقوبة هذه الشريعة: و قد توصل أولا إلى أن الغرض الأساسى فى الشريعة الإسلامية من العقوبات هو استئصال الجرائم من جزورها من أجل ذلك شرعت المماثلة فى العقوبة وهو القصاص حتى يذوق الجانى مثل ما أحل على المجنى عليه. و نظرا لكون الجانى قد يرتكب الجريمة خطا شرعت الدية: و التعزير لتأديب الجانى. هذا بخلاف العقوبات فى القانون الذى ينظر إلى نوعية الجريمة من جسامتها و عدم جسامتها و بعض الظروف التى تحيط بالجانى وقت ارتكاب الجريمة: و لم يفرض القانون المماثلة. و قد يشرع الجانى فى ارتكاب الجريمة من غير أن يتمها: لذا تناولت الشروع فى ارتكاب الجريمة و عقوبته فى الشريعة الإسلامية و القانون. ثم ختمت بمسألة تداخل العقوبات فى الجناية على ما دون النفس؛ لأن الجانى قد يرتكب أكثر من جريمة فى وقت واحد أو فى متفرق قبل أن يحكم عليه بالعقوبة الأولى: فالشريعة الإسلامية ترى الفرق قبل أن يندمل الجرح و بعده: أما القانون فيرى تداخل العقوبة الخفيفة فى العقوبة الشديدة ما لم يصدر القاضى الحكم بالعقوبة الأولى | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالجناية | |
653 | 4 | _aالشريعة الإسلامية | |
653 | 4 | _aالقانون الوضعى | |
700 | 0 |
_aحسين أحمد عبدالغنى سمرة : _eمشرف |
|
700 | 0 |
_aشريف سيد كامل : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
905 |
_aSamia _eCataloger |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c82323 _d82323 |