000 04304cam a2200325 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223032821.0
008 210926s2021 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.06.04.Ph.D.2021.ثا.ج
100 0 _aثانى إبراهيم حبيب
245 1 2 _aالجناية على ما دون النفس بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى :
_bدراسة مقارنة /
_cثانى إبراهيم حبيب ؛ إشراف حسين أحمد عبدالغنى سمرة : شريف سيد كامل
260 _aالقاهرة :
_bثانى إبراهيم حبيب :
_c2021
300 _a529ورقة ؛
_c30سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
520 _aهذا البحث هو عبارة عن المقارنة بين الفقه الإسلامى و القانون الوضعى فى الجناية على ما دون النفس: أو ما يسمى بجرائم الجر و الضرب و إعطاء المواد الضارة كما هو المصطلح عند فقهاء القانون. و قد تناول البحث فى بادئ أمره حقيقة الجناية على ما دون النفس فى الشريعة الإسلامية و القانون الوضعى: مع تريف بعض المصطلحات من الجريمة و الجرح و الضرب و إعطاء المواد الضارة فى منظور التشريعين. ثم تطرق البحث إلى أركان تلك الجناية من محل الإعتداء و الركن المادى و المعنوى و الشرعى : و خصائص كل ركن: و أنهما يتفقان فى محل الإعتداء و هو جسم الإنسان و فى الركن الشرعى و هو أنه لا تثبت جناية ولا عقوبة إلا بنص منصوص. و تحدث البحث كذلك عن أقسام الجناية على ما دون النفس مع اختلاف بين فقهاء الشريعة و فقهاء القانون فى كيفية هذه التقسيمات. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى و هو عقوبة هذه الشريعة: و قد توصل أولا إلى أن الغرض الأساسى فى الشريعة الإسلامية من العقوبات هو استئصال الجرائم من جزورها من أجل ذلك شرعت المماثلة فى العقوبة وهو القصاص حتى يذوق الجانى مثل ما أحل على المجنى عليه. و نظرا لكون الجانى قد يرتكب الجريمة خطا شرعت الدية: و التعزير لتأديب الجانى. هذا بخلاف العقوبات فى القانون الذى ينظر إلى نوعية الجريمة من جسامتها و عدم جسامتها و بعض الظروف التى تحيط بالجانى وقت ارتكاب الجريمة: و لم يفرض القانون المماثلة. و قد يشرع الجانى فى ارتكاب الجريمة من غير أن يتمها: لذا تناولت الشروع فى ارتكاب الجريمة و عقوبته فى الشريعة الإسلامية و القانون. ثم ختمت بمسألة تداخل العقوبات فى الجناية على ما دون النفس؛ لأن الجانى قد يرتكب أكثر من جريمة فى وقت واحد أو فى متفرق قبل أن يحكم عليه بالعقوبة الأولى: فالشريعة الإسلامية ترى الفرق قبل أن يندمل الجرح و بعده: أما القانون فيرى تداخل العقوبة الخفيفة فى العقوبة الشديدة ما لم يصدر القاضى الحكم بالعقوبة الأولى
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالجناية
653 4 _aالشريعة الإسلامية
653 4 _aالقانون الوضعى
700 0 _aحسين أحمد عبدالغنى سمرة :
_eمشرف
700 0 _aشريف سيد كامل :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c82323
_d82323