الاتفاق الجنائى فى ميزان الشرعية الجنائية : دراسة تحليلية فى قانون العقوبات الفلسطينى رقم (74) لسنة 1936 = Conspiracy in light of the criminal legitimacy : An analytical study according to the criminal code ordinance No. (74) of 1936 / أحمد جمال محمد النجار ؛ إشراف ساهر إبراهيم الوليد : محمد عبدالله أبومطر
Material type:
TextLanguage: Arabic Publication details: القاهرة : أحمد جمال محمد النجار : 2019Description: 240ص ؛ 25سمOnline resources: Dissertation note: اطروحة (ماجستير) - جامعة الأزهر - غزة - كلية الحقوق - قسم القانون العام Summary: يعاقب المشرع الفلسطينى فى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 على الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة: كجريمة مستقلة قائمة بذاتها: بصرف النظر عما إذا وقعت الجريمة المتفق عليها أم لا: و هذه الصورة تعد إحدى مظاهر التجريم الوقائى الذى لا ينتظر فيه المشرع تنفيذ المشروع الإجرامى لمعاقبة أطرافه: بل يجابهه و هو فى طور التكوين. و لما كانت الحماية الجنائية للحقوق و الحريات كأصل من أعمال المشرع العادى؛ إلا أن تدخله فى التجريم و العقاب يبقى مقيدا بأحكام الدستور: و أحد أبرز هذه القيود هو مبدأ الشرعية الجنائية و ما يتفرع عنه من مبادئ تقتضى عدم اللجوء لصلاح التجريم و العقاب إلا للضرورة اجتماعية قصوى: و ألا يرد هذه التجريم سوى على فعل مادى: و أن يكون مقترنا بجزاء جنائى متناسب: و كذلك يستلزم مبدأ الشرعية توفر صفات خاصة فى النصوص الجنائية. و هو ما تعين معه البحث فيما إذا كانت النصوص المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائى الواردة فى قانون العقوبات الفلسطينى رقم 74 لسنة 1936 نتسق مع القيود السابقة أم لا: بيد أن ذلك استوجب بيان الأحكام العامة و الخاصة لجريمة الاتفاق الجنائى بشىء من التفصيل. توصل الباحث إلى جملة من النتائج أبرزها عوار بعد الدستورية: يعترى النصوص المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائى العام و بعض النصوص الجنائية الواردة فى القسم الخاص: و أن تجريم الاتفاق الجنائى لا يتعارض مع مبدأ حظر العقاب على النوايا و الأفكار
| Item type | Current library | Home library | Call number | Status | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Thesis
|
قاعة الرسائل الجامعية - الدور الاول | المكتبة المركزبة الجديدة - جامعة القاهرة | Cai01.34.M.Sc.2019.أح.ا (Browse shelf(Opens below)) | Not for loan | 01010100027772000 |
اطروحة (ماجستير) - جامعة الأزهر - غزة - كلية الحقوق - قسم القانون العام
يعاقب المشرع الفلسطينى فى قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 على الاتفاق على ارتكاب جناية أو جنحة: كجريمة مستقلة قائمة بذاتها: بصرف النظر عما إذا وقعت الجريمة المتفق عليها أم لا: و هذه الصورة تعد إحدى مظاهر التجريم الوقائى الذى لا ينتظر فيه المشرع تنفيذ المشروع الإجرامى لمعاقبة أطرافه: بل يجابهه و هو فى طور التكوين. و لما كانت الحماية الجنائية للحقوق و الحريات كأصل من أعمال المشرع العادى؛ إلا أن تدخله فى التجريم و العقاب يبقى مقيدا بأحكام الدستور: و أحد أبرز هذه القيود هو مبدأ الشرعية الجنائية و ما يتفرع عنه من مبادئ تقتضى عدم اللجوء لصلاح التجريم و العقاب إلا للضرورة اجتماعية قصوى: و ألا يرد هذه التجريم سوى على فعل مادى: و أن يكون مقترنا بجزاء جنائى متناسب: و كذلك يستلزم مبدأ الشرعية توفر صفات خاصة فى النصوص الجنائية. و هو ما تعين معه البحث فيما إذا كانت النصوص المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائى الواردة فى قانون العقوبات الفلسطينى رقم 74 لسنة 1936 نتسق مع القيود السابقة أم لا: بيد أن ذلك استوجب بيان الأحكام العامة و الخاصة لجريمة الاتفاق الجنائى بشىء من التفصيل. توصل الباحث إلى جملة من النتائج أبرزها عوار بعد الدستورية: يعترى النصوص المتعلقة بجريمة الاتفاق الجنائى العام و بعض النصوص الجنائية الواردة فى القسم الخاص: و أن تجريم الاتفاق الجنائى لا يتعارض مع مبدأ حظر العقاب على النوايا و الأفكار
There are no comments on this title.