000 | 03173cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | EG-GiCUC | ||
005 | 20250223031143.0 | ||
008 | 150219s2014 ua f m 000 0 ara d | ||
040 |
_aEG-GiCUC _bara _cEG-GiCUC |
||
041 | 0 | _aara | |
049 | _aايداع | ||
097 | _aدكتوراه | ||
099 | _aCai01.04.07.Ph.D.2014.ها.ش | ||
100 | 0 | _aهادي محمد ناصر عوض | |
245 | 1 | 2 |
_aالشروط المقترنـة بعقـد الـزواج في الفقـه الإسلامي : _bدراسـة مقارنـة بالقانون اليمني والقوانيـن العربية / _cهادي محمد ناصر عوض ؛ إشراف محمود بلال مهران |
260 |
_aالقاهرة : _bهادي محمد ناصر عوض : _c2014 |
||
300 |
_a446 ص ؛ _c25سم |
||
502 | _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية | ||
520 | _aأن الشروط المقترنة بعقد الزواج: منها ما هو صحيح باتفاق الفقهاء: ومنها ما هو غير صحيح باتفاق الفقهاء: ومنها ما هو محل خلاف بين الفقهاء؛ أي أجازها بعض الفقهاء: ومنعها البعض الآخر. فالشروط الصحيحة باتفاق الفقهاء، هي ما كانت موجبة لحكم من أحكام عقد الزواج أو مؤكدة لحكم يقتضيه العقد: أو دل على صحتها واعتبارها دليل من الشرع. والشروط غير الصحيحة باتفاق الفقهاء: منها ما هو باطل مبطل للعقد: ومنها ما هو باطل في نفسه غير مبطل للعقد. فالشروط الباطلة المبطلة لعقد الزواج عند جمهور الفقهاء: هي كل شرط ورد النص عن الشارع: بتحريمه: أو إبطاله: إضافة إلى بعض الشروط التي تناقض العقد. والشروط الباطلة التي لا تبطل العقد: منها ما يناقض مقتضى عقد الزواج: ومنها ما هو مخالف للشرع. أما الشروط المختلف فيها بين الفقهاء: هي الشروط التي لم يَنْهَ عنها الشارع: أو يأمر بها: أولا تكون موافقة لمقتضى عقد الزواج: ولا منافية لمقتضاه: ويكون فيها منفعة للمشترط. أن الأثر المترتب على عدم الوفاء بالشرط: هو ثبوت حق الفسخ للمشترط في فسخ العقد: وهو مذهب الإمام أحمد {u٢٠١٣} رحمه الله- وبعض الفقهاء: وهو المذهب الذي رجحناه | ||
530 | _aصدر ايضا كقرص مدمج | ||
653 | 4 | _aالآثار المترتبة على عدم الوفاء بالشرط | |
653 | 4 | _aالشروط الصحيحة باتفاق الفقهاء | |
653 | 4 | _aالشروط المقترنة بعقد الزواج | |
700 | 0 |
_aمحمود بلال مهران : _eمشرف |
|
856 | _uhttp://172.23.153.220/th.pdf | ||
905 |
_aEnas _eCataloger |
||
905 |
_aNazla _eRevisor |
||
942 |
_2ddc _cTH |
||
999 |
_c49481 _d49481 |