000 02758cam a2200313 a 4500
003 EG-GiCUC
005 20250223031427.0
008 160221s2015 ua f m 000 0 ara d
040 _aEG-GiCUC
_bara
_cEG-GiCUC
041 0 _aara
049 _aايداع
097 _aدكتوراه
099 _aCai01.04.03.Ph.D.2015.رج.ن
100 0 _aرجب تونى محمود
245 1 0 _aنطاق المساواة بين الرجل و المرأة فى جرائم الإعتداء على العرض :
_bدراسة مقارنة /
_cرجب تونى محمود ؛ إشراف عمر سالم
260 _aالقاهرة :
_bرجب تونى محمود :
_c2015
300 _a331 ص ؛
_c25سم
502 _aاطروحة (دكتوراه) - جامعة القاهرة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
520 _aجريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لا لكونها تمس بمصلحة الضحية سواء كان الزوج أو الزوجة فحسب: و إنما لكونها تمس كيان الأسرة و بالنتيجة المجتمع. فإن كافة الشرائع السماوية و القوانين الوضعية لم تتوان فى إستقباحها و إستهجانها: كما أولت إهتماماً كبيراً و بالغاً فى تجريمها و تقرير الجزاء لمرتكبيها. و لما كانت الشريعة الإسلامية تعاقب على الزنا بعقوبات رادعة تصل إلى ما يمكن وصفه "بالقتل و الإيذاء و التعذيب". و هو الرجم حتى الموت بالنسبة للمحصن حيث ليس له عذر من أى نوع فى زناه. و تصل بالنسبة إلى غير المحصن إلى الجلد و الإبعاد المؤقت أى "التغريب عاماً". أما القوانين الوضعية التى تنظر إلى الزنا بإعتباره من الأمور أو "الحريات" الشخصية: التى لا مبرر للعقاب عليه ما دام برضا الطرفين: أما إذا كان الزانى زوجاً أو زوجة. فإنه بزناه هذا يعد معتدياً على حق الطرف الآخر فى الحياة الزوجية و من ثم يعاقب صيانة لحرمة الزوجية فقط. فالأمر ليس تجريماً لفعل الزنا بل تجريم للإعتداء على حرمة الزوجية
530 _aصدر ايضا كقرص مدمج
653 4 _aالرجل و المرأة
653 4 _aالمساواة
653 4 _aجرائم الإعتداء
700 0 _aعمر سالم :
_eمشرف
856 _uhttp://172.23.153.220/th.pdf
905 _aNazla
_eRevisor
905 _aSamia
_eCataloger
942 _2ddc
_cTH
999 _c55075
_d55075